مجموعة مؤلفين

137

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

الأصحاب قائلًا : « إن كان بذل المال للقاضي والولاة وعمال الدولة من اجل الميل والمحبة أو الاستفادة من علمهم وفقههم صحّ عليه اسم الهدية وإن كان الغرض منه الحكم والقيام بعمل لصالحه فهو الرشوة » « 1 » . أمّا آية اللَّه السيد الخوئي فقد قال بالفرق بين بعض أقسام الهدية مع الرشوة على أساس علم المبذول له ، فصرح قائلًا : « إن كان المال بقصد صدور حكم لصالح باذل الهدية فإن علم المبذول له فهي هدية وإلّا فهي رشوة » « 2 » . أمّا من ناحية الحكم : فقد افترض الشهيد الثاني عدة أقسام للهدية وبيّن حكم كل قسم منها ، كالآتي : 1 - ان يكون لباذل الهدية حين البذل مرافعة وخصومة ، فأخذ الهدية في هذه الحالة حرام ؛ وذلك انها تجعل القاضي يميل إليه في صدور الحكم . 2 - إذا لم يكن له من خصم حين البذل ، ولم يعهد عنه الهدية له قبل تولي القضاء ، فإن اعطاء وأخذ الهدية حرام ؛ وذلك لأنّ الدافع من الهدية كان استمالة القاضي في اصدار الحكم . وقد روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم انّ الهدية محرمة على الولاة « 3 » . وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم انّ هدايا العمال سحت « 4 » . وقد نقل أبو حميد الساعدي انّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبو لبيبة - من قبيلة بني أسد - لجباية الصدقات ، فلما عاد قال : هذا المبلغ لكم وهذا ما أهداه لي الناس . فصعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم المنبر ثمّ خطب الناس قائلًا : « ما بال العامل نبعثه لجمع الصدقات فإذا عاد قال هذا لكم وهذا ما أهداه لي الناس . فهلّا جلس في بيت أبيه أو بيت امّه ينظر يهدى له أم لا ؟

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 13 : 421 . ( 2 ) مصباح الفقاهة 1 : 424 . ( 3 ) الأمالي ، الشيخ الطوسي 1 : 268 . وسائل الشيعة 18 : 163 ، الباب 8 ، ح 6 . ( 4 ) تاريخ جرجان : 296 .